[م-٣٦١] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح.
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
[القول الثاني]
يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول الليث بن سعد (٦).
(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٦)، الفصول في الأصول للجصاص (٢/ ١٧٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٧١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨ - ٤٧٩). (٢) منح الجليل (٥/ ٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠)، الخرشي (٥/ ٨٤). (٣) روضة الطالبين (٣/ ٤١٣)، المجموع (١١/ ٣٠٩). (٤) المغني (٤/ ١٤٩). (٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٧٩)، إكمال المعلم (٥/ ١٤٠)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٥). (٦) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٢١ - ٣٢٢):» قال الليث بن سعد: ... ومن تعمد ذلك - يعني تعمد التلقي - وتلقى السلعة، فاشتراها، ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري، وبيعت في السوق، ودفع إليه ثمنها».