إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة عقار وكان المضارب أحد الشركاء، فهل يملك أن يأخذ لنفسه ما اشتراه للمضاربة بالشفعة باعتباره يملك شقصًا في هذا العقار؟
[م-١٠٥٨] اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).
جاء في تهذيب المدونة:«وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا، هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا»(٢).
وجاء في مغني المحتاج: «فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع،