الفصل الثالث
الشفعة في شركة الوقف
المبحث الأول
في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف
[م-١٠٥٥] أرض نصفها موقوف، ونصفها مملوك لم تقسم، وبيع الوقف على القول بجواز بيعه إذا تعطلت منافعه، فهل لمالك الطلق أن يأخذ الوقف بالشفعة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
لا شفعة فيه. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية،، ووجه في مذهب الحنابلة.
جاء في الفتاوى الهندية نقلًا من التجريد: «ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف، كذا في الخلاصة» (١).
(١) الفتاوى الهندية (٥/ ١٦١)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ١٦٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٣)، الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٤)، الخرشي (٦/ ١٦٢)، منح الجليل (٧/ ١٩٠)، التاج والإكليل (٥/ ٣١١)، مواهب الجليل (٦/ ١٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٠١)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٥)، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (١/ ٣٩٧)، المبدع (٥/ ٢١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.