وقد صحح هذه الصورة إمام الحرمين، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وهو خلاف الأصح في مذهب الشافعية.
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة:«ويشترط قبوله ... في الأصح كالبيع. والثاني: قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان، فلا يستدعي القبول»(١).
ويقصدون بقولهم: فلا يستدعي القبول أي اللفظي؛ لأن القبول بالمعاطاة لا يسمى قبولًا عندهم وعند الجمهور، فإذا قالوا: لا يشترط له القبول، انصرف النفي إلى القبول الاصطلاحي، وهو القبول اللفظي.
ولهذا قال العز بن عبد السلام:«والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول بالقول»(٢).
فقيد (القول) يعني أنه يفتقر إلى القبول الفعلي وهي (المعاطاة).
وقال النووي:«وأما القبول، فشرط على الأصح، وبه قطع الجمهور.
وادعى إمام الحرمين أن عدم الاشتراط أصح» (٣).
[القول الثالث في مذهب الشافعية]
صحة القرض بالمعاطاة من الجانبين، قال النووي:«قطع صاحب «التتمة» بأنه لا يشترط الإيجاب، ولا القبول، بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا، أو أرسل إليه رسولا، فبعث إليه المال، صح القرض. وكذا قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض. والله أعلم» (٤).