[م-١١١٠] فإن لم يكن مدينًا اشترط رضاه بلا نزاع، وسوف يأتينا بحث خاص، هل تصح الحوالة على من ليس عليه دين للمحيل؟ وإذا صحت هل تكون حوالة، أو تكون عقدًا آخر؟
[م-١١١١] وإن كان مدينًا للمحيل فقد اختلف الفقهاء في اشتراط رضا المحال عليه على قولين:
[القول الأول]
يشترط رضاه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وبه قال داود الظاهري (١).
جاء في الشرح الكبير للدردير:«شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه على المشهور»(٢).
فقوله (على المشهور) يفهم منه أن ما يقابل المشهور يشترط رضاه.
وفي مغني المحتاج: «يشترط لها لتصح رضا المحيل والمحتال ....
(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٥ - ١٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٨)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٣٩)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٣). وانظر قول داود الظاهري في كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٠٠). (٢) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥).