الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه» (١).
وقال القرافي:«وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط: الأول: استواء المالين في الجنس والصفة. الثاني: خلطها. الثالث: إذن كل واحد في التصرف. الرابع: اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال»(٢).
[وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي]
الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.
الثاني: لا بد من خلط المالين حقيقة، أو حكمًا.
الثالث: أن الشريك لا يستقل بالتصرف، فلا بد من إذن الشريك فرقًا بينها وبين شركة المفاوضة، قال ابن عبد البر:«وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة، أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه، وهذه شركة الأعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه»(٣).
الرابع: أن يكون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال.
وهذا ما عليه أكثر المالكية، وهو الذي سوف أعتمده في أحكام الشركات.
(١) الخرشي (٦/ ٤٩). (٢) الذخيرة (٨/ ٥٤). (٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٩٢).