الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، كالمساجد والمدارس، والربط، ونحوها لقوله تعالى {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[النساء: ١٤١].
فإن كان الوقف على معين كافر فله النظر عليه؛ لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه» (١).
° الراجح:
أن الوقف إذا كان على بر، كالوقف على المساجد وطلبة العلم اشترط فيه الإسلام، وإذا كان الوقف على معين جاز أن يتولى الكافر إذا كان الموقوف عليه مثله، والله أعلم.