الواقف ناظرًا فإنه يصح تولية من لم تتوفر فيه الكفاية، ويضم إليه قوي ذو خبرة من أجل حفظ الوقف عن الضياع، والله أعلم.
الشرط الرابع: الإسلام.
اختلف العلماء في اشتراط الإسلام في ناظر الوقف على قولين:
[القول الأول]
الإسلام ليس شرطًا في ولاية الواقف؛ لأن الكافر يملك الأهلية في ذاته بخلاف الصبي والمجنون، وهذا مذهب الحنفية.
جاء في حاشية ابن عابدين:«ويشترط للصحة بلوغه وعقله، لا حريته وإسلامه لما في الإسعاف .... ولو كان عبدًا يجوز قياسًا، واستحسانه لأهلية في ذاته ... ثم الذمي في الحكم كالعبد»(١).
وفي الفتاوى الهندية:«ولو كان عبدًا يجوز قياسًا واستحسانًا، والذمي في الحكم كالعبد»(٢).
[القول الثاني: مذهب المالكية]
النص الذي ظفرت به عن المالكية ما جاء في التاج والإكليل عن المتيطي، جاء فيه: عن «المتيطي يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته، فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه»(٣).