ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك» (١).
وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال:«وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصاً، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ... »(٢).
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجتمع على تحريمها (٣).
[ومستند الإجماع]
(ح-٨٨٠) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٤).
[إسناده حسن](٥).
وفي الباب حديث حكيم بن حزام (٦).
(١) المغني (٤/ ١٤٥)، وانظر الكافي (٢/ ٢٠ - ٢١)، الذخيرة (٥/ ١٣٤)، المهذب (١/ ٢٦٢)،. (٢) المحلى (مسألة: ١٥٠٨). (٣) التمهيد (١٤/ ٢١٦)، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي: مذهب الحنفية: فتح القدير (٦/ ٣٣٦)، المبسوط (١٣/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٧). وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، كفاية الطالب (٢/ ٢٣٦). (٤) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧). (٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢). (٦) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣١).