[القول الرابع]
إن فسخه الصادق انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخه الكاذب انفسخ في حقه ظاهرًا، لا باطنًا.
وهذا القول للمالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، وقول للحنابلة اختاره ابن قدامة (٣).
[القول الخامس]
لا ينفسخ في الباطن مطلقا، وهو قول للشافعية (٤).
دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:
[الدليل الأول]
القياس على اللعان، بجامع أن كلًا منهما يحصل الفسخ بمجرد التحالف، بصرف النظر عن كون أحدهما صادقًا أو كاذبًا.
[ويجاب]
بأن الفسخ في اللعان حق الشرع، وأما الفسخ في البيع فهو حق المتعاقدين، فافترقا.
[الدليل الثاني]
أن هذا الفسخ لاستدراك الظلامة، فهو كالرد بالعيب.
(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٣٢)، التاج والأكليل (٤/ ٥١٠).(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٤).(٣) الإنصاف (٤/ ٤٥٠)، المبدع (٤/ ١١٢)، المغني (٤/ ١٣٨).(٤) فتح العزيز (٩/ ١٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute