القول الأول هو أصح الأقوال، قال ابن حجر:«والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك، أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم»(١).
[م-٤٦٦] لم يعتبر الشافعية والحنابلة النوم في مجلس واحد تفرقًا يلزم به البيع، لأن النائمين لم يفترقا بأبدانهما (٢).
قال النووي:«إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره؛ لأن النوم لا يسمى تفرقًا»(٣).
وقد فات هذا العلامة السيوطي رحمه الله، حين قال في الأشباه والنظائر:
«لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أر من تعرض للنوم»(٤).
* * *
(١) فتح الباري (٤/ ٣٢٩). (٢) نهاية المحتاج (٤/ ٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٣٦)، حاشية الجمل (٣/ ١٠٨). ونص الحنابلة على أن النوم لا يعتبر تفرقًا، انظر المبدع (٤/ ٦٥). (٣) المجموع (٩/ ٢١٧). (٤) الأشباه والنظائر (ص: ٢١٥).