الزيادة للمشتري من غير فرق بين الثمرة والولد، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
[القول الخامس]
الزيادة تكون للبائع، وهو ظاهر قول عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن (٣)، ورواية عن أحمد (٤).
[دليل من قال: الزيادة تمنع الرد]
استدل الحنفية لمنع الرد بأن القول بالرد يتضمن محظورين؛ لأنها إما أن ترد مع الأصل، أو يرد الأصل بدونها:
فإن ردت مع الأصل ترتب على ذلك إعطاء ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه (٥).
وإن رد الأصل بدونها لزم منه الربا: لأن المشتري يكون أخذ الزيادة بدون مقابل، وذلك هو عين الربا، وما دام أن الفسخ يترتب عليه هذان المحظوران، فإننا نقول: يمتنع الرد، ويتعين الأرش، حتى لا يذهب حق المشتري (٦).
(١) المجموع (١١/ ٤٠٣)، المهذب (١/ ٢٨٥)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٩)، فتح الوهاب للأنصاري (١/ ٢٩٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢)، السراج الوهاج (ص: ١٨٩). (٢) المغني (٤/ ١٠٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٠)، الكافي (٢/ ٨٤)، المحرر (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (٤/ ٤١٢). إلا أن يكون الولد ولد أمة فيتعين الأرش للنهي عن التفريق بين الأمة وولدها. (٣) الاستذكار (١٩/ ٦٠)، المحلى (٧/ ٥٩٦). (٤) الإنصاف (٤/ ٤١٣)، قواعد ابن رجب (ص: ٢٧). (٥) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٤٦٦) (٦) انظر المبسوط (١٣/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦).