إذا اشترط الأجل في السلم فيجب أن يكون معلومًا (١).
(ح-٥٢٩) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (٢).