[م-٧٣٣] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:
[القول الأول]
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (١).
[واستدل هذا القول]
[الدليل الأول]
(ث-٩٣) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا (٢).
[صحيح](٣).
(١) المبسوط (١٣/ ٢٦ - ٢٧)، عمدة القارئ (١٢/ ٦٩)، مختصر المزني (ص: ٩٠)، تحفة المحتاج (٥/ ١٠ - ١١)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩٠)، المهذب (١/ ٢٩٩)، فتح الباري (٤/ ٤٣٥)، المغني (٤/ ١٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٣)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠). (٢) المصنف (١٤٠٦٦). (٣) رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٥) من طريق الثوري. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٩٠) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم به. كما رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس. وشريك سيء الحفظ.