[م-١٣٩٧] اختلف العلماء فيما لو عين رب المال شخصًا للشراء منه والبيع عليه على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يصح تعيين شخص للشراء منه والبيع عليه مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (٢).
قال الزيلعي:: «ولو قال: على أن تشتري من فلان، وتبيع منه صح التقييد وليس له أن يشتري ويبيع من غيره؛ لأن هذا التقييد مفيد لتفاوت الناس في المعاملة قضاء واقتضاء»(٣).
[القول الثاني]
لا يصح تعيين شخص معين مطلقًا، لا للشراء منه، ولا للبيع عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية (٤).
جاء في التاج والإكليل:«لا يجوز أن يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرًا»(٥).