الفصل الرابع
في أركان عقد المضاربة
الخلاف في أركان المضاربة يرجع إلى الخلاف في أركان العقد:
[م-١٣٤٦] وقد اتفق العلماء على أن الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد المضاربة، ويعبر عنهما بالصيغة على خلاف بينهم في جواز الصيغة الفعلية.
واختلفوا في غيرها:
فاقتصر الحنفية على أن الركن: هو الإيجاب والقبول وحده، وطردوا ذلك في سائر العقود (١).
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «ركن المضاربة: الإيجاب من طرف، والقبول من طرف آخر كركن العقود الأخر» (٢).
وزاد الجمهور: العاقدان، ورأس مال المضاربة، وعمل المضارب، والربح (٣).
جاء في الفواكه الدواني: «وأركانه العاقدان .... والمال، والصيغة، والجزء المجعول للعامل» (٤).
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٧٩)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٥)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٠٥).(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٢٧).(٣) انظر الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٥)، الذخيرة (٦/ ٢٥ - ٣٨)، الوسيط (٤/ ١٠٥)، روضة الطالبين (٥/ ١١٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٠)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٥٢)، حاشية الجمل (٣/ ٥١٢).(٤) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute