الفرع الأول
اشتراط الحمل في الدابة
[م-٣٩٧] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:
[القول الأول]
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٣).
[القول الثاني]
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (٤)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).
[القول الثالث]
يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨).
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٨).(٢) الخرشي (٥/ ٨٥).(٣) المجموع (٩/ ٣٩٢).(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨).(٥) أسنى المطالب (٢/ ٣٥ - ٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٤)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).(٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٠).(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).(٨) المجموع (٩/ ٣٩٢)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.