الفرع الأول
اشتراط الحمل في الدابة
[م-٣٩٧] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:
[القول الأول]
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٣).
[القول الثاني]
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (٤)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).
[القول الثالث]
يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨).
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٨).(٢) الخرشي (٥/ ٨٥).(٣) المجموع (٩/ ٣٩٢).(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨).(٥) أسنى المطالب (٢/ ٣٥ - ٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٤)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).(٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٠).(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).(٨) المجموع (٩/ ٣٩٢)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute