قال الحافظ ابن حجر: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم (١).
وقال الزيلعي:«ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر»(٢).
زاد الشلبي في حاشيته:«العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد»(٣).
[م-١٢١٧] إذا صرف الرجل الذهب بالذهب جزافًا، ثم علم تساويهما، فما حكم العقد؟
فقيل: إذا علم تساويهما في المجلس قبل الافتراق، فإن الصرف يصح استحسانًا. وهذا مذهب الحنفية (٤).
[وجه قولهم]
أن المجلس وإن طال له حكم حالة العقد، فما علم في مجلس العقد كأنه
(١) فتح الباري (٤/ ٣٠٢). (٢) تبيين الحقائق (٤/ ٧٩). (٣) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٣٦). (٤) جاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٤): «لو تبايعا ذهبا بذهب، أو فضة بفضة مجازفة لم يجز، فإن علم التساوي في المجلس، وتفرقا عن قبض صح». وانظر البحر الرائق (٦/ ٢٠٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩٣)، فتح القدير (٧/ ١٣٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣١).