وجاء في مغني المحتاج: «لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا، أو أذن له الناظر في ذلك» (١).
وقال ابن الصلاح في فتاويه: «وحيث يؤجر الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له، فإن مجرد استحقاقه لا يفيده الولاية في ذلك على الأصح» (٢).
الحال الثانية: ألا يعين الواقف ناظرًا.
إذا لم يعين الواقف ناظرًا، فإما أن يكون الموقوف عليه معينًا كزيد أو جماعة محصورة، أو يكون الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء.
[م-١٥٢٢] فإن كان معينًا فقد اختلف العلماء فيمن يملك الإجارة:
[القول الأول]
أن الإجارة للقاضي أو وكيله، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «الموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا
(١). مغني المحتاج (٢/ ٣٩٠)،(٢). فتاوى ابن الصلاح (١/ ٣٨١).(٣). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٦)، تنقيح الفتاوى الحامدية (ص: ١٧٩)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧)، البحر الرائق (٥/ ٢٣٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٢٣)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٨)، الهداية في شرح البداية (٣/ ١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٨٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١١٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧١)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، الإنصاف (٧/ ٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute