الصحيح، والقصاص، وحد القذف، وكالطلاق، والوقف على المساجد، وعلى الجهات.
وتصرفات نقل للملكية فهذه تفتقر إلى القبول، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع، والإجارة والقرض، أو بغير عوض كالهدايا، والوصايا لمعين (١).
[وجه القول بأن القبول ليس ركنا]
أن القرض هو من عقود التبرع، كالصدقة، والعتق، والهبة، والعارية، والوصية، وعقود التبرع لا تفتقر إلى القبول، وإنما تنعقد بالإيجاب وحده (٢).
[القول الثالث]
أن الأركان أربعة:
صيغة: (وهو الإيجاب والقبول)
وعاقدان، وهو (المقرض والمستقرض).
ومعقود عليه، وهو (المال المستقرض).
جاء في روضة الطالبين: «وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشيء المقرض» (٣).
جاء في أسنى المطالب: «وأركانه عاقد، ومعقود عليه، وصيغة كالبيع» (٤).
(١). انظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (٢/ ١٣٥).(٢). البحر الرائق (٤/ ٤٠١).(٣). روضة الطالبين (٤/ ٣٢)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ١١٧).(٤). أسنى المطالب (٢/ ١٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.