الصحيح، والقصاص، وحد القذف، وكالطلاق، والوقف على المساجد، وعلى الجهات.
وتصرفات نقل للملكية فهذه تفتقر إلى القبول، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع، والإجارة والقرض، أو بغير عوض كالهدايا، والوصايا لمعين (١).
[وجه القول بأن القبول ليس ركنا]
أن القرض هو من عقود التبرع، كالصدقة، والعتق، والهبة، والعارية، والوصية، وعقود التبرع لا تفتقر إلى القبول، وإنما تنعقد بالإيجاب وحده (٢).
[القول الثالث]
أن الأركان أربعة:
صيغة: (وهو الإيجاب والقبول)
وعاقدان، وهو (المقرض والمستقرض).
ومعقود عليه، وهو (المال المستقرض).
جاء في روضة الطالبين: «وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشيء المقرض» (٣).
جاء في أسنى المطالب: «وأركانه عاقد، ومعقود عليه، وصيغة كالبيع» (٤).
(١). انظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (٢/ ١٣٥).(٢). البحر الرائق (٤/ ٤٠١).(٣). روضة الطالبين (٤/ ٣٢)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ١١٧).(٤). أسنى المطالب (٢/ ١٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute