اختلف الفقهاء في تعريف القرض نظرًا لاختلافهم في بعض لشروط المال المقروض.
[تعريف الحنيفة]
عرفه بعضهم بقولهم: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه (٢).
فقوله:(من مثلي) إشارة إلى أنه يشترط عند الحنفية أن يكون المال المقرض مثليًا.
(١). القرض لغة: من باب ضرب، يقال: قرَضَ يَقرِض، قَرْضًا، فهو قارِض، والمفعول مَقْروض، وقرضه: قطعه. والقِرْضُ، بالكسر لغة فيه، حكاها الكسائي. وأصل القرض في اللغة: القطع، جاء في معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧١): «القاف والراء والضاد: أصل صحيح، وهو يدل على القطع». ثم أطلق بعد ذلك على قطع الفأر، فيقال: الفأرة تقرض الثوب، وعلى السلف، وهو ما تعطيه من المال لتتقاضاه، وعلى السير في البلاد، وعلى قرض الشعر، وعلى المجازاة.
وقال أبو عبيد: ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وأظن قرض الفأر منه؛ لأنه قطع. وأقرضته: أي قطعت له قطعة يجازى عليها. تاج العروس (١٩/ ١٣)، غريب الحديث للقاسم بن سلام (٤/ ١٤٩)، معجم مقاييس اللغة (٥/ ٧١)، لسان العرب (٧/ ٢١٧). (٢). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦١).