ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة
(ح-٧٢) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.
عن
(١) انظر مواهب الجليل (٤/ ٢٧٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٥)، منح الجليل (٤/ ٤٦٥)، الشرح الصغير (٣/ ٣٠ - ٣١). (٢) قال النووي في المجموع (٩/ ٢٠٢): «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل: فيه وجهان، أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة». وانظر الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ١٦٦)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، البحر المحيط (٢/ ٢٨). (٣) كشاف القناع (٣/ ١٧٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠٩). (٤) قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٠٩): «واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: صحة البيع، وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح».
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٧): «ولو باع، ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح».