إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (١).
وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (٢).
[م -٢١٦] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤).
[وجه ذلك]
أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا