قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة (١).
[م-٩٠٥] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:
فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم (٢).
قال ابن قدامة:«تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم»(٣).
وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة (٤).
(١) المبسوط (٢٣/ ١٥). (٢) انظر في مذهب الحنفية: الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٥)، الدر المختار (٦/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١١٤). وفي مذهب المالكية: انظر المدونة (٤/ ٥٤٥)، التمهيد (٣/ ٣٩ - ٤٠)، الخرشي (٦/ ٦٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٧٣). وقال في شرح ميارة (٢/ ٨٥): «فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب .. ». وقال الشافعي في الأم (٤/ ١٥): «ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض».
وفي مذهب الحنابلة: انظر: مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٠)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤). (٣) المغني (٥/ ٢٤٨). (٤) بداية المجتهد (٢/ ١٦٦).