إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.
[القول الثاني]
لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (١).
[دليل القائلين بالتحريم]
[الدليل الأول]
ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.
(١) انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير (٤/ ١٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٩). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٤/ ١٧٩)، الروض المربع (٢/ ٣٠٧)، الفروع (٤/ ٤٣٣)، الإنصاف (٦/ ٢٤ - ٢٥). وقد ذكر ابن القيم خلاصة مذهب أحمد في المسألة، فقال في أحكام أهل الذمة (١/ ٥٦٦): «وتلخيص مذهبه أن إجارة المسلم نفسه ثلاثة أنواع: أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة. الثانية: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها. الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة، وقد آجر علي رضي الله نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك التمر».