له، كما تقول: اكتتب، أي أمر أن يكتب له .... » (١).
وله شاهد من حديث أنس عند البخاري، بلفظ:(أنه رأى في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ورق يومًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوها)(٢).
[ويناقش]
هذا الدليل يتطرق إليه احتمال، وهو أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد دفع ثمنه مقدمًا، فيكون سلمًا، والسلم جائز عند الجميع، والاحتمال إذا ورد على الدليل لم يكن حجة، خاصة أن من هديه - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين قد نقل الإجماع على منعه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[ويجاب]
بأن تقديم الثمن لو كان شرطًا لصحة العقد لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمن الخاتم مقدمًا لنقل ذلك إلينا باعتبار أن حفظ ذلك من حفظ الشريعة، والتي تعهد الله بحفظها، فلما لم ينقل علم أنه ليس بشرط.
[الدليل الثاني]
(ح-٥٤٢) ما رواه البخاري من طريق أبي حازم بن دينار،
أن رجالًا أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد امتروا في المنبر، مم عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته،
(١) النهاية في غريب الأثر (٣/ ٥٦). (٢) البخاري (٥٨٦٨).