أن تكون المنفعة المستثناة مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز الاستثناء، كما لو باع أمة، واشترط الاستمتاع بها، فهذا لا يجوز.
[الشرط الثاني]
أن تكون المدة المستثناة مدة يسيرة، لا يتغير فيها المبيع غالبًا، وهذا الشرط نص عليه المالكية.
(١) نقصد بالفاسد عند الشافعية المرادف للباطل خلافًا للحنفية، جاء في الأم (٣/ ٤١): «قال الشافعي: ولا خير في أن يشتري الرجل الدابة بعينها، على أن يقبضها بعد سنة; لأنها قد تتغير إلى سنة، وتتلف، ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة، ويشترط ركوبها قل ذلك أو كثر ... ». وجاء في المجموع (٩/ ٤٥١ - ٤٥٢): «أو باع دارًا بشرط أن يسكنها مدة ... بطل البيع». وانظر المهذب (١/ ٢٦٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٣٠). (٢) انظر القاعدة الثانية والثلاثون من قواعد ابن رجب (ص: ٤١). (٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢)، وفي عمدة القارئ (١١/ ٢٨٩): «أجاز ابن أبي ليلى هذا البيع، وأبطل الشرط، وبه قال أبو ثور». وتأمل ما نسبه ابن حزم مذهبًا لأبي ثور فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.