دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا.
[الدليل الأول]
(ح-١٧٦) ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في شاة ميمونة، بلفظ: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (١).
فأباح الانتفاع، ومنع من الأكل.
[الدليل الثاني]
استدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة، ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق (٢).
[دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس.]
أما الأدلة على تحريم الانتفاع بالدهن النجس فمنها:
(ح-١٧٧) وما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس،
عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم (٣).
[وجه الشاهد منه]
حيث أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطرح ما حول الفأرة لتنجسه، ولم يأمر بالانتفاع به.
(١) البخاري (١٤٢١)، ومسلم (٣٦٣).(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٤٢٥).(٣) البخاري (٢٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute