الفرع الثالث
في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس
[م -٢٩٣] اختلف العلماء في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس فيما عدا الأكل، والبيع على قولين.
[القول الأول]
لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس، ويجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا مذهب الجمهور (١).
[القول الثاني]
يجوز الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله (٢)، واختاره من المالكية أبو العباس القرطبي (٣)، ومن الحنابلة ابن تيمية (٤).
(١) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٧)، المبسوط (١/ ٩٥) و (١٠/ ١٩٨).وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ٣٨٩)، بلغة السالك (٣/ ١٠)، التمهيد (٩/ ٤٣)، بداية المجتهد (٢/ ٩٥)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٩٣).وانظر في مذهب الحنابلة. مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١١)، كشاف القناع (١/ ١٨٨) و (٣/ ١٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨ - ٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٦)، شرح الزركشي (٣/ ٢٧٢).(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦)، المجموع (٩/ ٢٨٣)، حاشية الجمل (٢/ ٨٦).(٣) المفهم (٥/ ٢٢٢).(٤) الإنصاف (٤/ ٢٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute