الفصل الخامس
توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل
[م-٧٤٧] أجاز جمهور الفقهاء جواز أخذ الرهن والكفيل في المسلم فيه، وهو رواية في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: لا يجوز، وهو قول سعيد بن جبير (٢)، وزفر (٣)، والأوزاعي، وأبي ثور (٤)، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: يجوز اشتراط الرهن، ولا يجوز اشتراط الكفيل، وهو اختيار ابن حزم (٦).
[دليل القائلين بالجواز]
[الدليل الأول]
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية إلى قوله {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٢،٢٨٣].
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٤)، المبسوط (١٢/ ١٥١ - ١٥٢)، البحر الرائق (٨/ ٢٧٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٦)، المدونة (٤/ ٥٦ - ٥٨)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠٥)، الأم (٣/ ٩٤)، الإقناع للماوردي (ص:٩٨)، فتح الباري (٥/ ٣٣٩)، المغني (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، المحرر (١/ ٣٣٥)، تصحيح الفروع (٤/ ٢٠٨)، الإنصاف (٥/ ١٢٢).(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٧١).(٣) البحر الرائق (٨/ ٢٧٩)،(٤) انظر شرح ابن بطال للبخاري، باب الرهن في السلم، ونيل الأوطار (٥/ ٣٤٦).(٥) المحرر (١/ ٣٣٥)، المغني (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، تصحيح الفروع (٤/ ٢٠٨)، الإنصاف (٥/ ١٢٢)، رؤوس المسائل الخلافية - لأبي المواهب العكبري (٢/ ٨٠٦).(٦) المحلى (٩/ ١١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.