وجاء في المدونة:«قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالًا قراضًا ولم أسم له ثلثًا ولا ربعًا ولا نصفًا ولا أكثر من أن قلت له: خذ هذا المال قراضًا، فعمل، فربح، وتصادق رب المال والعامل على ذلك؟ قال: يرد إلى قراض مثله»(١).
وجاء في الشرح الصغير:«وكقراض مبهم بأن قال: اعمل فيه قراضًا، وأطلق فإنه فاسد، وفيه بعد العمل قراض المثل في الربح»(٢).
وجاء في مغني المحتاج:«ولو قال: قارضتك، ولم يتعرض للربح فسد القراض؛ لأنه خلاف وضعه»(٣).
وقال ابن قدامة:«ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يسم للعامل شيئًا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله. نص عليه أحمد. وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي»(٤).
[القول الثاني]
يصح القراض، ويكون الربح بينهما مناصفة، وهو قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي (٥).
(١) المدونة (٥/ ٩٠). (٢) الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٦٨٧). (٣) مغني المحتاج (٢/ ٣١٣)، حواشي الشرواني (٦/ ٨٩)، وقد بين الشافعية والحنابلة أن القراض الفاسد ينفذ تصرف العامل فيه كالقراض الصحيح لوجود الإذن في التصرف، ويكون الربح كله للمالك، ويستحق العامل أجرة مثله. انظر روضة الطالبين (٥/ ١٢٥)، الإنصاف (٥/ ٤٢٩). (٤) المغني (٥/ ٢٠). (٥) المرجع السابق.