وأن المثلي من الأموال: كل ما يوجد له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، كالمكيل والموزون، والنقود.
ويقابله المال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد، ولكن مع التفاوت المعتد به (١).
[م-١٧٩٠] إذا كان المال مثليًا صح أن يكون دينًا في الذمة بالاتفاق؛ لأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث:(من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه (٢).
على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية.
[م-١٧٩١] واختلف الفقهاء في المال القيمي، هل يثبت دينًا في الذمة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
(١). المرجع السابق (٦/ ١٨٥)، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٦). (٢). صحيح البخاري (٢٢٤١)، وصحيح مسلم (١٦٠٤).