عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١).
[وجه الاستدلال]
دل الحديث بمفهومه على عدم الشفعة في المنقولات؛ لتعذر الحدود والطرق فيها.
فقوله:«فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» يدل على اختصاص الشفعة بما له حدود وطرق، وهو العقار خاصة.
قال ابن عبد البر:«وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم دليل على أن ما لا يقسم ولا يضرب فيه حدود لا شفعة فيه، وهذا ينفي الشفعة في الحيوان وغيره مما لا يقسم»(٢).
[وأجيب عن هذا الدليل بجوابين]
الأول: أن قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) مدرج من كلام جابر، وليس مرفوعًا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله ابن أبي حاتم في العلل لابنه (٣)، وسبق الجواب عنه.
[الجواب الثاني]
أن قوله:(فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) لا يقتضي تخصيصًا حسب القاعدة التي تقول:
إذا ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العموم في حكمه لا يقتضي تخصيصًا،
(١) البخاري (٢٢١٤). (٢) التمهيد لابن عبد البر (٧/ ٥٠). (٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١٤٣١).