تقسيط الدين: جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة (٢).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية:«التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقًا إلى أوقات متعددة معينة»(٣).
* * *
(١) قسط: من باب ضرب. وقسوطًا: جار وعدل، فهو من الأضداد.
وقَسَّطَ الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ، وظاهِرُه أَنَّه ثُلاثِيٌّ ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ في النّوادِرِ: قَسَّطَ الخراج تَقْسِيطًا: فَرَّقَه، وجعله أجزاء معلومة. قلت: على هذا يكون تقسيط الثمن والدين هو تفريقه على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. والقِسْط: بالكسر العدل، ومنه قوله تعالى: {إن الله يحب المقسطين} [المائدة:٤٢]. {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء:٤٧] أي ذات القسط. وقال سبحانه: {قل أمر ربي بالقسط} [الأعراف: ٢٩]. وقال تعالى: {ذلكم أقسط عند الله} [البقرة: ٢٨٢]، وقال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:٣]. والقسط: النصيب. والجمع: أقساط، مثل حمل، وأحمال. يقال: أخذ كل من الشركاء قسطه: أي حصته. القُسوطُ: الجَورُ والعدولُ عن الحقّ. وقد قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطًا، قال تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا} [الجن: ١٤]. والقسط: بالضم بخور معروف. انظر المصباح المنير (٢/ ٥٠٣)، لسان العرب (٧/ ٣٧٧). (٢) معجم لغة الفقهاء (ص: ١٤١). (٣) مجلة الأحكام العدلية، المادة (١٥٧).