بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
[م - ٢٠٦] اختلف العلماء في بيع الديون غير المستقرة فيما عدا السلم، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول.
فقيل: يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الأظهر للشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
ورجحه ابن تيمية (٤)، بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها.
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
والأدلة على هذه المسألة، هي الأدلة على بيع دين السلم، فانظره في المسألة التي قبل هذه.
* * *
(١) الدر المختار (٥/ ١٥٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٣)،. (٢) تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٠). (٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٦)، وقال في الاختيارات في باب السلم (ص: ١٩٣): «ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد ... ». وفي المبدع (٤/ ١٩٨): «وفي بيع دين الكتابة، مع أنه غير مستقر، وجهان .. ». وانظر المحرر (١/ ٣٣٨). (٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٧)، المحرر (١/ ٣٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٧). (٥) الإنصاف (٥/ ١١٠).