ابن حزم (١)، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة (٢).
وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:
علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كأنه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز (٣).
[وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه]
علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:
أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض (٤).
[ونوقش]
بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.
(١) المحلى مسألة: ١٤٩٩ (٧/ ٤٦٤). (٢) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٦): «صارف دينارًا بعشرة دراهم صفقة، فأعطاه خمسة دراهم ثم أقترضها أي الخمسة المدفوعة، ودفعها إليه ثانيًا عن الباقي من العشرة، صح ذلك بلا حيلة لوجود التقابض». وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٩)، المغني (٤/ ٥٥). (٣) انظر المدونة (٣/ ٤٠١). (٤) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٣٨).