العدل هو بالتسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (١).
القول الثاني:
العدل رعاية قسمة الميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (٢).
وقال ابن عبد البر:«لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا»(٣).
قلت: أما أصحابه فانقسموا على القولين (٤).
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد الوقف، فانظره هناك مشكورًا.
* * *
(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٥)، شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦٦)، الحاوي (٧/ ٥٤٤)، المهذب (٢/ ٣٣٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٩). (٢). شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٥)، المبسوط (١٢/ ٥٦) بدائع الصنائع (٦/ ١٢٧)، الإنصاف (٧/ ١٣٦). (٣). التمهيد (٧/ ٢٣٥). (٤). انظر البيان والتحصيل (١٣/ ٣٧١)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص:١٠٦)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٦٢)، شرح الزقاني على الموطأ (٤/ ٨٣).