[م-٣٨١] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:
[القول الأول]
أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض الشافعية (٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٣).
[القول الثاني]
ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله (٤).
[القول الثالث]
لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية (٥)،
(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٤٣)، البحر الرائق (٥/ ١١٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٦)، البناية للعيني (٦/ ٦٥٧)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٤٠). (٢) المهذب (٢/ ٢٦٥)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ٣٣٨). (٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٣٠)، زاد المعاد (٣/ ٣٨١). (٤) المدونة الكبرى (١٠/ ٢٧٣)، المنتقى (٣/ ٢٢٣). (٥) جاء في منهاج الطالبين (١/ ١٣٨): «وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه»، وقال في السراج الوهاج (ص: ٥٤٧): قال في السراج الوهاج: «وليس لأهله بيعه، ورهنه، وهبته، ولهم إجارته مدة معلومة»، وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٣٣٨)، وجاء في فتح الوهاب (٢/ ٣٠٥): «يمتنع لكونه وقفًا - يعني أرض الخراج - بيعه ورهنه، وهبته ..... (وأبنيته) أي سواد العراق (يجوز بيعها) إذ لم ينكره أحد؛ لأن وقفها يفضي إلى خرابها».