فإذا قال على ولدي وولد ولدي، فهو بمنزلة قوله على أولادي - ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم» (١).
أما الجواب عن قول مالك: ولا شيء لولد البنت، فقد جاء في منح الجليل:
قال أبو الحسن ما نصه: قوله ولا شيء لولد البنات إنما يرجع لقوله: ومن قال: حبس على ولدي، ولا يرجع لقوله: على ولدي وولد ولدي. الشيخ؛ لأنه إذا قال على ولدي وولد ولدي، فإن ولد البنات يدخلون، وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث انتهى المحبس اهـ» (٢).
[الثالث: مذهب الشافعية]
ذهب الشافعية إلى أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات (٣).
قال النووي: إذا «وقف على أولاده، وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنين والبنات»(٤).
[الرابع: مذهب الحنابلة]
في مذهب الحنابلة أكثر من رواية:
(١). مقدمات ابن رشد (٢/ ٤٢٧). (٢). منح الجليل (٨/ ١٦١). (٣). البيان للعمراني (٨/ ٨٤)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦٣)، الوسيط (٤/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨). (٤). روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦).