الفرع الثاني
في بيع جلود الميتة
[م - ٢٧٢] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد (١).
[القول الثاني]
يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية (٢)، والجديد في مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).
[القول الثالث]
لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا مذهب المالكية (٥)، والقول القديم للشافعي (٦)،
(١) التمهيد (٤/ ١٥٦)، تفسير القرطبي (١٠/ ١٥٦).(٢) البحر الرائق (٦/ ٨٨)، فتح القدير (٦/ ٤٢٦)، واستثنى الحنفية جلد الخنزير.(٣) المهذب (١/ ١٠)، كفاية الأخيار (ص: ١٨) كما استثنى الشافعية جلد الخنزير والكلب.(٤) المغني (٤/ ١٧٦).(٥) المدونة (المنتقى للباجي (٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨٦)، مواهب الجليل (١/ ١٠١ - ١٠٢)، الخرشي (١/ ٨٩ - ٩٠)، التمهيد (٤/ ١٥٦)، التاج والإكليل (٥/ ٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٢٨).(٦) قال الشيرازي في المهذب (١/ ١٠): «وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ جاز الانتفاع به ... وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز .... وقال في الجديد: يجوز؛ لأنه منع من بيعه لنجاسته، وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت». وانظر كفاية الأخيار (ص: ١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute