للإقالة مما يعني جوازها مطلقًا قبل العمل وبعده، وسواء كان على جزء مسمى، أو كانت الإقالة بلا مقابل.
جاء في الفتاوى الهندية:«وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة، وانقضاء المدة .... »(١).
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:«تنفسخ المساقاة ... بإقالة الطرفين عقد المساقاة؛ لأنهما في معنى الإجارة»(٢).
وجاء في مغني المحتاج:«وتصح الإقالة في المساقاة .... فإن كان هناك ثمرة لم يستحقها العامل»(٣).
وأجاز ابن القاسم في أحد قوليه الإقالة قبل العمل وبعده على جزء مسمى (٤).
[القول الثاني]
صحح المالكية الإقالة في عقد المساقاة بشرط أن تكون بلا مقابل يأخذه أحدهما من الآخر.
قال القرافي:«تمتنع الإقالة على شيء يعطيك إياه، شرع في العمل أم لا؛ لأنه إن أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب، وإلا فأكل المال بالباطل»(٥)، وهذا القول هو نص المدونة (٦).