لا يمكن له أن يحلف على البت، فلعل العيب كان موجودًا ولم يعلم به، فليحلف على نفي العلم.
[القول الثالث]
يحلف البائع على البت في الظاهر من العيوب، وعلى نفي العلم بالخفي منها، وهذا مذهب المالكية (١).
[دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي]
أن العيب الظاهر يمكن للبائع أن يحلف على البت، لإمكان العلم بعدم وجوده، بخلاف العيب الخفي، فإنه لا يمكن أن يحلف على البت، فلعله كان موجودًا ولم يعلم به.
[الراجح]
أرى أن مذهب المالكية قول وسط بين القولين، وحجته قوية، والله أعلم.
* * *
(١) المنتقى للباجي (٤/ ١٩٤)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٥).