فرع
صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم
[م-٥٩٦] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟
[اختلف العلماء في ذلك على قولين]
[القول الأول]
اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).
[وجه من قال: إن اليمين على البت]
لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.
[القول الثاني]
اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).
(١) البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠٩).(٢) الوسيط (٣/ ١٤١)، المجموع (١١/ ٦٢٤ - ٦٢٥).(٣) الإنصاف (١٢/ ١١٧)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٤/ ٥١٧)، المبدع (٤/ ١٠٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٩)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣).(٤) المنتقى للباجي (٤/ ١٩٤).(٥) القوانين الفقهية (ص: ١٧٥).(٦) الإنصاف (١٢/ ١١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.