فرع
صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم
[م-٥٩٦] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟
[اختلف العلماء في ذلك على قولين]
[القول الأول]
اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).
[وجه من قال: إن اليمين على البت]
لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.
[القول الثاني]
اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).
(١) البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠٩).(٢) الوسيط (٣/ ١٤١)، المجموع (١١/ ٦٢٤ - ٦٢٥).(٣) الإنصاف (١٢/ ١١٧)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٤/ ٥١٧)، المبدع (٤/ ١٠٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٩)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣).(٤) المنتقى للباجي (٤/ ١٩٤).(٥) القوانين الفقهية (ص: ١٧٥).(٦) الإنصاف (١٢/ ١١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute