[القول الثاني]
ذهب بعض مشايخ الحنفية بأن أدنى الأجل ثلاثة أيام قياسًا على خيار الشرط (١).
وردَّ: بأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس.
[القول الثالث]
قيل تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز، بناء على أن الأجل في حديث ابن عباس مطلق، اختاره بعض الحنفية (٢).
[القول الرابع]
قدر المالكية أقل الأجل بخمسة عشر يومًا، فأكثر؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه، وهذا هو المعتمد في المذهب (٣).
[القول الخامس]
روى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومان، والثلاثة، وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد (٤).
(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المبسوط (١٢/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٨٧ - ٨٨).(٢) انظر المراجع السابقة.(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الخرشي (٥/ ٢١٠).(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute