فالآية تدل على جواز التأجيل في الديون، ولم يرد في النصوص ما يشير إلى جواز تأجيل الأعيان، ولهذا قال الكاساني في البدائع:«التأجيل يلائم الديون، ولا يلائم الأعيان»(١).
وقال ابن عابدين:«الأعيان لا تقبل التأجيل»(٢).
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام:«يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن يكون .... دينًا لا عينًا»(٣).
وقال الرملي:«الأعيان لا تقبل التأجيل ثمنًا، ولا مثمنًا»(٤).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد:«وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر الصفقة»(٥).
(١) البدائع (٥/ ١٧٤). (٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٨)، وانظر فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤). (٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة: ٢٤٥). (٤) نهاية المحتاج (٣/ ٤٥٤). (٥) بداية المجتهد (٢/ ١١٧)، وانظر المنتقى للباجي (٥/ ١١٥).