الشرط الرابع
في اشتراط الكفاية في الوصي
[م-١٧١٥] اختلف الفقهاء في الوصي العدل إذا كان عاجزًا عن النظر على قولين:
[القول الأول]
لا تصح الوصية إلى العاجز، وهو مذهب المالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (١).
قال في الشرح الكبير في بيان شروط الوصي: «لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصي عليه» (٢).
وقال النووي: «الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط ... وذكر منها: الكفاية في التصرفات» (٣).
وقال الخطيب: «لا يصح ـ يعني الإيصاء ـ إلى من لا يهتدي إليه لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله» (٤).
(١). حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١٩٢)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٥٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، حاشية الجمل (٤/ ٧٠)، أسنى المطالب (٣/ ٦٧)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠١)، فتح الوهاب (٢/ ٣٣)، مغني المحتاج (٢/ ٧٤)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٩٨)، الإنصاف (٧/ ٢٨٥)، الفروع (٤/ ٧٠٨).(٢). الشرح الكبير (٤/ ٤٥٢).(٣). روضة الطالبين (٦/ ٣١١).(٤). مغني المحتاج (٢/ ٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.