الشرط الرابع
في اشتراط الكفاية في الوصي
[م-١٧١٥] اختلف الفقهاء في الوصي العدل إذا كان عاجزًا عن النظر على قولين:
[القول الأول]
لا تصح الوصية إلى العاجز، وهو مذهب المالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (١).
قال في الشرح الكبير في بيان شروط الوصي: «لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصي عليه» (٢).
وقال النووي: «الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط ... وذكر منها: الكفاية في التصرفات» (٣).
وقال الخطيب: «لا يصح ـ يعني الإيصاء ـ إلى من لا يهتدي إليه لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله» (٤).
(١). حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١٩٢)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٥٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، حاشية الجمل (٤/ ٧٠)، أسنى المطالب (٣/ ٦٧)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠١)، فتح الوهاب (٢/ ٣٣)، مغني المحتاج (٢/ ٧٤)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٩٨)، الإنصاف (٧/ ٢٨٥)، الفروع (٤/ ٧٠٨).(٢). الشرح الكبير (٤/ ٤٥٢).(٣). روضة الطالبين (٦/ ٣١١).(٤). مغني المحتاج (٢/ ٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute