[م-١٩٧٦] هل تنفسخ الوديعة بعزل الوديع نفسه، أو يشترط الرد إلى المالك؟
القول الأول:
مذهب الحنفية للوديع عزل نفسه بشرط أن يكون ذلك بحضرة المالك (١).
جاء في فتح القدير:«المودَع ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودِع، كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل، وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد»(٢).
وفي الهداية:«لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه ـ أي من المالك ـ أو طلبه»(٣).
القول الثاني: مذهب الشافعية.
قال النووي: «إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا:
أحدهما: لا يصح؛ لأن الأمانة لا تنفسخ بالقول، ولهذا لو قال: فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم يردها حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان
(١) تبيين الحقائق (٥/ ٧٩)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٩٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩). (٢) فتح القدير (٨/ ٤٩٠)، وانظر الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٤). (٣) الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٧).