[الدليل الثاني]
أن في الوصية للحربي تقوية لهم على حربنا، وفي تكثير أموالهم إضرار للمسلمين، فصار كما لو أوصى بالسلاح لهم.
[القول الثاني]
تصح الوصية للحربي، ويستثنى من ذلك آلة الحرب فلا يوصى له بها، واختاره عبد الوهاب البغدادي المالكية،، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).
جاء في منح الجليل: قال «عبد الوهاب: تجوز للمشركين ـ يعني الوصية ـ ولو أهل حرب» (٢).
قال الماوردي: «وأما الوصية للكافر فجائزة، ذميًا كان أو حربيًا» (٣).
وقال الشيرازي: «فإن وصى لحربي ففيه وجهان .... الثاني: يصح، وهو المذهب؛ لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي» (٤).
(١). الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ١٠١٥)، المنتقى للباجي (٦/ ١٧٨)، منح الجليل (٩/ ٥١١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨٣)، نهاية المطلب (١١/ ٢٨٧)، المهذب (١/ ٤٥١)، البيان للعمراني (٨/ ١٦١)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٧)، حاشية الجمل (٤/ ٤٣)، المغني (٦/ ١٢١)، المحرر (١/ ٣٨٣)، الإقناع (٣/ ٥٦)، الإنصاف (٧/ ٢٢١).قال الخطيب في مغني المحتاج: (٣/ ٤٣): وكذا حربي معين ـ أي تصح الوصية له ـ بماله تملكه، لا كسيف ورمح. اهـ(٢). منح الجليل (٩/ ٥١١).(٣). الحاوي الكبير (٨/ ١٩٣).(٤). المهذب (١/ ٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute