القسم الثاني
بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
الصورة الأولى
بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
[تعريف السلم]
السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
فهو يتكون من مشتر (المسلم، أو يقال: رب السلم).
وبائع، يسمى (المسلم إليه).
والثمن المقدم، يسمى (رأس مال السلم).
والمبيع المؤجل يسمى (المسلم فيه، أو دين السلم).
[م - ٢٠٥] فهل يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه (دين السلم) على صاحبه قبل قبضه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين:
[القول الأول]
لا يجوز بيع المسلم فيه مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا، أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
(١) تحفة الفقهاء (٢/ ١٧)، البحر الرائق (٦/ ١٧٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٥)، منهاج الطالبين (ص: ١١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٥)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٠)، التنبيه (ص: ٩٩)، السراج الوهاج (ص: ١٩٢)، المهذب (١/ ٣٠١)، مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، الروض المربع (٢/ ١٨٩)، الإنصاف (٥/ ١٠٨)، الروض المربع (٢/ ١٤٨)، المبدع (٤/ ١٧٩)، عمدة الفقه (ص: ٥١)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٦)، المغني (٤/ ٢٠٠)، المبدع (٤/ ١٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.