للشافعية (١). وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال (٢).
[القول الثاني]
لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى (٣).
[القول الثالث]
يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة (٤).
[دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة.]
[الدليل الأول]
قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة:٢٧٥].